ولابن عقيل احتمال: يجوز إجارته لذلك، لأنها منفعة مقصودة، والغالب حصول النزو، فيكون ذلك مقدورا عليه، وجوز أبو محمد دفع الأجرة دون أخذها، لاحتياج الدافع إلى ذلك.
١٩٦٥ - ولأن النبي ﷺ أعطى الحجام.
١٩٦٦ - وقال: «إن كسبه خبيث» وفيما قاله نظر، لأنه إن سلم أن الخبيث المحرم فالمراد بالكسب الأجرة، والنبي ﷺ لم يدفع إليه ذلك أجرة، وإلا يلزم أنه أعانه على المعصية،