Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 641

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة وغير ذلك
  3. بيع عسب الفحل

وهو ممتنع قطعا، وإنما دفع إليه ما دفعه على سبيل البر والصلة.

وقد بالغ إمامنا ﵀، فمنع أن يعطى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية ونحوها، وقوفا على ما ورد، وقال: لم يبلغنا أن النبي ﷺ أعطى في مثل هذا شيئا، كما بلغنا في الحجام، وقد قرر القاضي ذلك، وقال: إنه مقتضى النظر، لكن ترك في الحجام للنص، فيبقى فيما عداه على مقتضى المنع، وأبو محمد حمل كلام الإمام أحمد على التورع، وجوز الدفع إليه على سبيل الهدية ونحوها.

١٩٦٧ - لما روي عن أنس ﵁ «أن رجلا من بني كلاب سأل رسول الله ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال: يا رسول الله إنا نطرق ونكرم، فرخص في الكرامة» ، رواه الترمذي، (قلت) : وهذا الحديث الظاهر أنه لم

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 641 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.