٢١٦٢ - بدليل قوله: ﷺ «العائد في هبته كالعائد في قيئه» خرج منه غير المعين.
٢١٦٣ - بدليل ما روي عن عائشة ﵂ أن أبا بكر الصديق ﵁ كان نحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بنية إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا، ولو كنت جددتيه، واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ، وجداد عشرين وسقا غير معين، قال أحمد: حديث أبي بكر ﵁ في شيء مجهول وإذا يبقى في ما عداه على مقتضى العموم.
٢١٦٤ - ويؤيد هذا ما روي عن علي وابن مسعود ﵄، أنهما قالا: الهبة جائزة إذا كانت معلومة، قبضت أو لم