تقبض. ومن ألحق صبر المكيل والموزون بذلك قال: فيها أيضا نوع شياع وإبهام فتلحق به.
٢١٦٥ - ومن عمم الحكم في الجميع استدل بما روي عن عمر ﵁ أنه قال: ما بال قوم ينحلون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالي، وفي يدي. وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي. لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه.
٢١٦٦ - وأرى عثمان ﵁ أن الوالد يجوز لولده [إذا كانوا صغارا] .