Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 302

  1. كتاب الوقوف والعطايا
  2. شرط الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن

تقبض. ومن ألحق صبر المكيل والموزون بذلك قال: فيها أيضا نوع شياع وإبهام فتلحق به.

٢١٦٥ - ومن عمم الحكم في الجميع استدل بما روي عن عمر ﵁ أنه قال: ما بال قوم ينحلون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالي، وفي يدي. وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي. لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه.

٢١٦٦ - وأرى عثمان ﵁ أن الوالد يجوز لولده [إذا كانوا صغارا] .

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 302 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.