Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 317

  1. كتاب الوقوف والعطايا
  2. العمرى نوع من الهبة

وظاهر كلام الخرقي في العمرى أنها تكون للمعمر ولورثته، وإن شرط المعمر رجوعها إليه، أو إلى ورثته عند موت المعمر، فيبطل الشرط، ويصح العقد، وهو إحدى الروايات عن أحد، لعموم ما تقدم، ولأن فيها «لا ترقبوا، من أرقب شيئا فهو على سبيل الميراث» والرقبى معناها: الرجوع إلى المرقب إن مات المرقب.

٢١٨٢ - وعن جابر ﵁، «أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء قال جابر: فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقسمها بينهم ميراثا.» رواه أحمد.

(والرواية الثانية) يصح العقد والشرط، فتكون للمعمر إذا مات المعمر.

٢١٨٣ - إعمالا لقوله: ﷺ «المسلمون على شروطهم» .

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 317 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.