Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 598

  1. باب قسم الفيء والغنيمة والصدقة
  2. تقسيم خمس الفيء والغنيمة

له، وبعد إعطاء أجرة من حفظها أو نقلها، وجعل من دل على حصن أو ماء، ونحو ذلك، ولهذه تفاصيل ليس هذا موضع بيانها، وبعد ما أكل منها من طعام، أو علف، على ما يذكر في موضعه.

واختلف في ما إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب فغنموا، هل يخمس ما غنموه؟ على روايتين.

واختلف أيضا في النفل، كقول الإمام: من جاء بعشرة أرؤس فله منها رأس ونحو ذلك، فقال أبو البركات: يخمس، وقال أبو محمد: الظاهر أنه لا يخمس. والله أعلم.

قال: سهم للرسول ﷺ مصروف في الكراع، والسلاح، ومصالح المسلمين.

ش: سهم رسول الله ﷺ باق بعد موته ﷺ لم يسقط، اعتمادا على الأصل، وهو ثبوته.

٢٣٥٨ - وفي حديث جبير بن مطعم أنه قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ﷺ غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ﷺ وكان عمر يعطيهم، ومن كان بعده منه مختصرا، رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 598 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.