Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 599

  1. باب قسم الفيء والغنيمة والصدقة
  2. تقسيم خمس الفيء والغنيمة

٢٣٥٩ - وعن عمرو بن عبسة قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم، فلما صلى أخذ وبرة من المغنم ثم قال: «لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم» . رواه أبو داود، وروى نحوه النسائي عن عبادة بن الصامت، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو شامل لحال حياته، وحال وفاته، ومصرفه مصالح المسلمين، كالفيء على المشهور، ولما تقدم من قوله ﵇: وهو مردود فيكم.

(وعن أحمد) رواية أخرى: يصرف في السلاح والكراع والمقاتلة خاصة.

٢٣٦٠ - لما روي عن عمر ﵁ قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي ﷺ، فكان ينفق على أهله نفقة سنة -

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 599 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.