Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 379

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

٢٦٦ - وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي ﷺ أنه مسح على الخفين.

٢٦٧ - وقال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف أنه جائز، وإن الرجل ليسألني عن المسح، فأرتاب به أن يكون صاحب هوى.

وقد استنبط ذلك بعض العلماء من الكتاب العزيز، من قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] على قراءة الجر، وحمل قراءة النصب على الغسل، حذارا من أن تخلو إحدى القراءتين من فائدة.

٢٦٨ - ويرشح ذلك ما روى «عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فقضى حاجته ثم توضأ، ومسح على خفيه، قلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: «بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي» رواه أحمد، وأبو داود.

ولقد بالغ إمامنا ﵀ في اتباع السنة كما هو دأبه، فجعل المسح أفضل من الغسل في رواية، وإليها ميل الشيخين، أخذا بالرخصة، ومخالفة لأهل البدع المانعين من ذلك، وسوى

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 379 (SanadKitab #21743, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.