Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 380

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. شروط صحة المسح على الخفين

بينهما في أخرى، لورود الشريعة بهما والله أعلم.

[شروط صحة المسح على الخفين]

قال: ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة، ثم أحدث مسح عليهما

ش: يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، على المشهور، المعول عليه من الروايتين.

٢٦٩ - لما روى صفوان بن عسال قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نمسح على الخفين، إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط، ولا بول، ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة.» رواه أحمد، والدارقطني، وابن خزيمة والطهر المطلق ينصرف إلى الكامل.

٢٧٠ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، «عن النبي ﷺ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.» رواه الدارقطني، وابن خزيمة، والطبراني والأثرم، وصحح الخطابي إسناديهما،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 380 (SanadKitab #21743, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.