Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 219

  1. كتاب النكاح
  2. نكاح الشغار

[نكاح الشغار]

قال: وإذا زوجه وليته، على أن يزوجه الآخر وليته، فلا نكاح بينهما وإن سموا مع ذلك صداقا.

ش: إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، فلا يخلو إما أن يسموا مع ذلك صداقا أو لا، فإن لم يسموا مع ذلك صداقا فلا خلاف عن أحمد نعلمه، ولا نزاع بين الأصحاب في بطلان النكاح.

٢٥٥٣ - لما روى نافع عن ابن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» . رواه الجماعة، لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله من كلام نافع، وهو كذلك في رواية متفق عليها.

٢٥٥٤ - وعن ابن عمر أيضا أن النبي ﷺ قال: «لا شغار في الإسلام» رواه مسلم.

٢٥٥٥ - وروي نحوه من حديث عمران بن حصين، وأنس وجابر بن عبد الله ﵃ وغيرهم، والنهي يدل على فساد المنهي

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 219 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.