عنه، والنفي لنفي الحقيقة الشرعية، ويؤيد ذلك فعل الصحابة.
٢٥٥٦ - قال أحمد ﵀ عن عمر وزيد ﵄ أنهما فرقا فيه، وكذلك معاوية أمر بذلك.
وخرج أبو الخطاب في هدايته، ومن تبعه رواية ببطلان الشرط، وصحة العقد، من نصه في رواية الأثرم: إذا تزوجها بشرط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح، أن النكاح جائز، والشرط باطل، إذ فساد التسمية لا يوجب فساد العقد، كما لو تزوجها على خمر أو خنزير، فعلى هذا يجب مهر المثل انتهى.
وإن سموا مع ذلك صداقا فالمنصوص عن أحمد ﵀ الصحة، وعليه عامة الأصحاب، لما تقدم من حديث ابن عمر إذ هذا التفسير إن كان من الرسول فواضح، وإن كان من نافع فهو راوي الحديث، وقد فسره بما لا يخالف ظاهره فيتبع.
٢٥٥٧ - وقد روى البيهقي عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله