Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 280

  1. كتاب النكاح
  2. مقدار الصداق وما يشترط فيه

[مقدار الصداق وما يشترط فيه]

قال: وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز، إذا كان شيئا له نصف يحصل.

ش: وضع هذه المسألة أن الصداق يجوز بما اتفقوا عليه من قليل أو كثير، ولا يتقدر أقله بعشرة دراهم ولا غيرها، ولا أكثره، (أما الأول) فلما تقدم من حديث أنس ﵁، ولظاهر قَوْله تَعَالَى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] والدرهم والدرهمان مال، فيدخل في الآية الكريمة.

٢٦١٥ - وعن عامر بن ربيعة أن «امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: «أرضيت من نفسك بنعلين؟» قالت: نعم. فأجازه رسول الله» ﷺ رواه أحمد وابن ماجه، والترمذي وصححه.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 280 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.