Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 281

  1. كتاب النكاح
  2. مقدار الصداق وما يشترط فيه

٢٦١٦ - وعن جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل» رواه أبو داود وغيره.

٢٦١٧ - وقال النبي ﷺ للذي أراد أن يتزوج الموهوبة: «التمس ولو خاتما من حديد» ، ومعلوم أن الخاتم الحديد لا يساوي عشرة دراهم، وحمله على خاتم من حديد صيني يساويها، حمل للفظ على معناه النادر دون المعتاد، لا سيما والتنكير في مثل هذا المقام للتقليل، لكن الخرقي ﵀ يشترط أن يكون له نصف يحصل، فلا يجوز على فلس ونحوه، حذارا من أن

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 281 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.