Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 282

  1. كتاب النكاح
  2. مقدار الصداق وما يشترط فيه

يبتغي بغير مال، كما إذا طلقها قبل الدخول، وتبعه على ذلك ابن عقيل في الفصول، وأبو محمد، وفسره بنصف يتمول عادة، وليس في كلام أحمد هذا الشرط، وكذا كثير من أصحابه، حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له، فجوز الصداق بالحبة والتمرة التي ينتبذ مثلها ولا يعرف.

وأما (الثاني) فلظاهر قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠] الآية.

٢٦١٨ - قال أبو صالح: القنطار مائة رطل، وهو عرف الناس اليوم.

٢٦١٩ - وقال أبو سعيد الخدري: ملء مسك ثور ذهبا.

٢٦٢٠ - وعن مجاهد: سبعون ألف مثقال.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 282 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.