Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 520

  1. كتاب اللعان
  2. ما يترتب على اللعان

(تنبيه) فرقة اللعان فسخ لا طلاق، نص عليه، والله أعلم.

[تكذيب الملاعن نفسه]

قال: وإن أكذب نفسه فلها عليه الحد.

ش: إذا أكذب نفسه لزمه ما عليه من وجوب الحد، ولحوق النسب، ولم يثبت ما عليه من عود حلها له، على المذهب كما تقدم، لأن بإكذاب نفسه تبين أن لعانه كذب، وإذا يجب الحد.

٢٧٨٣ - وقد روى الدارقطني بإسناده عن قبيصة قال: قضى عمر ﵁ في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر ﵁ فجلد ثمانين جلدة، لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها، وإنما لم يثبت الحل حذارا من أن يثبت له بمجرد قوله حل، ولما كان من مذهب الخرقي أن اللعان لا يشرع إلا في قذف المحصنة اقتصر على الحد، أما على قول غيره من أنه يشرع وإن لم تكن محصنة، فيقول: أو التعزير إن لم تكن محصنة. والله أعلم.

[ما يترتب على اللعان]

قال: وإن قذفها وانتفى من ولدها، وتم اللعان بينهما

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 520 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.