Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 521

  1. كتاب اللعان
  2. ما يترتب على اللعان

بتفريق الحاكم، انتفى عنه إذا ذكره في اللعان.

ش: إذا ولدت المرأة ولدا لحق زوجها.

٢٧٨٤ - لقول النبي ﷺ: «الولد للفراش» ولا ينتفي عنه إلا باللعان على الصفة التي ذكرها الخرقي ﵀ كما سيأتي بيانه.

٢٧٨٥ - وذلك لما تقدم في حديث ابن عمر الصحيح: «أن رجلا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة» .

٢٧٨٦ - وفي حديث ابن عباس ﵄ «أن رسول الله ﷺ لما لاعن بين هلال وامرأته قال: ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» رواه أحمد وأبو داود،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 521 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.