بتفريق الحاكم، انتفى عنه إذا ذكره في اللعان.
ش: إذا ولدت المرأة ولدا لحق زوجها.
٢٧٨٤ - لقول النبي ﷺ: «الولد للفراش» ولا ينتفي عنه إلا باللعان على الصفة التي ذكرها الخرقي ﵀ كما سيأتي بيانه.
٢٧٨٥ - وذلك لما تقدم في حديث ابن عمر الصحيح: «أن رجلا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة» .
٢٧٨٦ - وفي حديث ابن عباس ﵄ «أن رسول الله ﷺ لما لاعن بين هلال وامرأته قال: ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» رواه أحمد وأبو داود،