فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما» متفق عليه، وبهذا استدل أحمد (وروي عنه) أن التحريم لا يثبت إلا بثلاث رضعات.
٢٨٤٤ - اعتمادا على ما روي عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا تحرم المصة والمصتان» رواه مسلم وغيره.
٢٨٤٥ - وعن أم الفضل ﵂ «أن رجلا سأل النبي ﷺ أتحرم المصة؟ فقال: «لا تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان» وفي لفظ: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» رواهما مسلم.
٢٨٤٦ - وعن عبد الله بن الزبير ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان» رواه أحمد والنسائي