Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 585

  1. كتاب الرضاع
  2. شروط الرضاع المحرم

فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما» متفق عليه، وبهذا استدل أحمد (وروي عنه) أن التحريم لا يثبت إلا بثلاث رضعات.

٢٨٤٤ - اعتمادا على ما روي عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا تحرم المصة والمصتان» رواه مسلم وغيره.

٢٨٤٥ - وعن أم الفضل ﵂ «أن رجلا سأل النبي ﷺ أتحرم المصة؟ فقال: «لا تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان» وفي لفظ: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» رواهما مسلم.

٢٨٤٦ - وعن عبد الله بن الزبير ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان» رواه أحمد والنسائي

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 585 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.