Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 586

  1. كتاب الرضاع
  2. شروط الرضاع المحرم

والترمذي، ومفهوم ذلك أن الثلاث تحرم، ثم إطلاق ما تقدم يقتضي التحريم مطلقا، خرج منه الرضعة والرضعتان بالنص، فما عداهما يبقى على مقتضى الإطلاق (وروي عنه) - وهو مختار أصحابه متقدميهم ومتأخريهم - أن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات.

٢٨٤٧ - لما روت عائشة ﵂ أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

٢٨٤٨ - وفي لفظ: قالت: أنزل في القرآن (عشر رضعات معلومات) فنسخ من ذلك خمس، وصارت إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك، رواه الترمذي.

٢٨٤٩ - وعن عائشة ﵂ «أن رسول الله ﷺ أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالما خمس رضعات، فكان يدخل عليها

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 586 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.