والترمذي، ومفهوم ذلك أن الثلاث تحرم، ثم إطلاق ما تقدم يقتضي التحريم مطلقا، خرج منه الرضعة والرضعتان بالنص، فما عداهما يبقى على مقتضى الإطلاق (وروي عنه) - وهو مختار أصحابه متقدميهم ومتأخريهم - أن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات.
٢٨٤٧ - لما روت عائشة ﵂ أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
٢٨٤٨ - وفي لفظ: قالت: أنزل في القرآن (عشر رضعات معلومات) فنسخ من ذلك خمس، وصارت إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك، رواه الترمذي.
٢٨٤٩ - وعن عائشة ﵂ «أن رسول الله ﷺ أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالما خمس رضعات، فكان يدخل عليها