Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 22

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج
  3. نفقة المطلقة المبتوتة

فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ، متفق عليه.

٢٨٧٦ - وعن الشعبي عن فاطمة أيضا «عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة» رواه أحمد ومسلم، وفي رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة» ، رواه الجماعة إلا البخاري، وأيضا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] مفهومه أنهن إذا لم يكن أولات حمل لا نفقة لهن.

وقد اعترض على خبر فاطمة ﵂ بأن من شرط قبول خبر الواحد أن لا ينكره السلف، وهذا الخبر قد أنكر.

٢٨٧٧ - فعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس «أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصباء فحصبه به، وقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 22 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.