Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 23

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج
  3. نفقة المطلقة المبتوتة

عمر ﵁: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا، لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» ، رواه مسلم وغيره.

٢٨٧٨ - وعن هشام بن عروة، عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة ﵂ أشد العيب، يعني حديث فاطمة بنت قيس ﵂، فقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله ﷺ. رواه أبو داود وابن ماجه، وأخرجه البخاري تعليقا.

٢٨٧٩ - وعن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق، رواه أبو داود مرسلا.

٢٨٨٠ - وعن ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنما كانت لسنة، فوضعت على يدي ابن أم مكتوم (وقد أجيب) بأن هذا ليس بشرط عندنا، إنما الشرط صحة الخبر، ولا ريب في

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 23 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.