Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 71

  1. كتاب الجراح
  2. المماثلة بين القاتل والمقتول من شروط القصاص

الرواية، ويستثنى من عموم المفهوم المكاتب لا يقتل بعبده.

قال: وإذا قتل الكافر العبد عمدا فعليه قيمته، ويقتل لنقض العهد.

ش: أي أن الكافر لا يقتل بالعبد المسلم، لما تقدم من أن الحر لا يقتل بالعبد، وهو يشمل المسلم والكافر، وإذا انتفى القصاص وجبت الدية، ودية العبد قيمته كما سيأتي، ويقتل الكافر لنقضه العهد، إذ مما ينتقض به عهد الكافر قتل المسلم، هذا هو المذهب المنصوص.

٢٩٢٠ - لما روي أن ذميا كان يسوق حمارا بامرأة مسلمة، فنخسه فرماها، ثم أراد إكراهها على الزنا، فرفع إلى عمر ﵁، فقال: ما على هذا صالحناهم، فقتله وصلبه.

٢٩٢١ - وروي في شروط عمر ﵁ أنه كتب إلى عبد الرحمن بن غنم أن ألحق بالشروط: من ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده. وقيل (عنه رواية أخرى) لا ينتقض العهد بذلك،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 71 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.