Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 72

  1. كتاب الجراح
  2. القصاص بين الوالد وولده

مخرجة مما إذا قذف مسلما، قال أبو البركات: والأصح التفرقة، وعلى هذه الرواية يؤدب بما يراه ولي الأمر.

[جناية الصبي والمجنون والسكران]

قال: والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد.

ش: لعدم جريان قلم التكليف عليهما، قال النبي ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» .

٢٩٢٢ - وقد روى الإمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أن مروان كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي إليه بمجنون قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية بن أبي سفيان أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود، وقد شمل كلام الخرقي السكران، ومن شرب البنج ونحوه، وقد تقدم الكلام على ذلك في الطلاق.

٢٩٢٣ - وفي الموطأ أن مالكا ﵀ بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية أنه أتي بسكران قد قتل فكتب إليه أن اقتله.

[القصاص بين الوالد وولده]

قال: ولا يقتل والد بولده.

٢٩٢٤ - ش: لما روى حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال:

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 72 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.