Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 225

  1. كتاب الجراح
  2. باب قتال أهل البغي
  3. الآثار المترتبة على قتال البغاة

الإصلاح، فإذًا لا حاجة إلى القتال، وإن لم يترك فهو محق وغيره متعد عليه، فيجب قتاله، وكف شره؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ [الحجرات: ٩] وقوله سبحانه: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] وحديث عرفجة وغير ذلك، والله أعلم.

قال: فإن آل ما دعوا به إلى نفوسهم فلا شيء على الدافع.

ش: يعني أنهم إذا دفعوا بالأسهل فالأسهل، فآل ما دفعوا به إلى نفوسهم فلا شيء على الدافع، من إثم ولا ضمان، لأنه فعل مأذون فيه شرعا، أشبه قتال الكفار ونحوهم، وكذلك بطريق الأولى ما أتلفه العادل على الباغي حال الحرب من المال، والله أعلم.

[حكم القتيل من أهل العدل]

قال: وإن قتل الدافع فهو شهيد.

ش: لأنه قتل في قتال مأمور به، أشبه قتيل الكفار، والله أعلم.

[الآثار المترتبة على قتال البغاة]

قال: وإذا اندفعوا لم يتبع لهم مدبر، ولم يجيزوا على جريح.

٣٠٥٤ - ش: لما روي عن مروان بن الحكم ﵁ قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. رواه سعيد، ويروى نحوه عن عمار ﵁، ولأن

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 225 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.