في الساحر حيث يحكم بقتله بذلك، وإنما يحكم بقتله بالسحر حيث كفر به وكان مسلما، أما إن كان السحر مما لا يكفر به، أو يكفر به والساحر من أهل الكتاب، فإنه لا يقتل.
٣٠٨٢ - «لأن لبيد بن الأعصم سحر رسول الله ﷺ وقالت له عائشة ﵂: يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: «لا» .
» ٣٠٨٣ - وفي البخاري «أن ابن شهاب سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب» ، (وعنه) ما يدل على قتله كما تقدم عن عمر ﵁.