Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 338

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب القطع في السرقة
  3. محل القطع وكيفيته في السرقة

حجة عندنا على المشهور، ولأنها آلة السرقة غالبا، فناسب عقوبته بإزالتها، مع أن أبا محمد قد حكى ذلك اتفاقا، والله أعلم.

قال: من مفصل الكف.

ش: حكى ذلك أبو محمد أيضا اتفاقا، ولأنه اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه.

٣١٧٣ - وقد روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ أمر بقطعه من المفصل» ، أي السارق.

قال: وتحسم.

ش: الحسم غمس اليد في زيت مغلى بعد القطع، لتشتد أفواه العروق، لئلا ينزف الدم فيموت.

٣١٧٤ - والأصل فيه ما روى أبو هريرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ أتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 338 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.