حجة عندنا على المشهور، ولأنها آلة السرقة غالبا، فناسب عقوبته بإزالتها، مع أن أبا محمد قد حكى ذلك اتفاقا، والله أعلم.
قال: من مفصل الكف.
ش: حكى ذلك أبو محمد أيضا اتفاقا، ولأنه اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه.
٣١٧٣ - وقد روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ أمر بقطعه من المفصل» ، أي السارق.
قال: وتحسم.
ش: الحسم غمس اليد في زيت مغلى بعد القطع، لتشتد أفواه العروق، لئلا ينزف الدم فيموت.
٣١٧٤ - والأصل فيه ما روى أبو هريرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ أتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن