Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 339

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب القطع في السرقة
  3. حكم السارق إذا عاد للسرقة بعد القطع

هذا قد سرق. فقال رسول الله ﷺ: «ما إخاله سرق» فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، ثم ائتوني به» فقطع فأتي به النبي ﷺ فقال: «تب إلى الله» فقال: تبت إلى الله، فقال: «تاب الله عليك» رواه الدارقطني، ورواه عبد الرزاق من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا، وهل الزيت من بيت المال، أو من مال السارق؟ فيه وجهان، المجزوم به منهما عند أبي محمد أنه من بيت المال، وابن حمدان بنى على أنه احتياط له، أو من تتمة الحد.

[حكم السارق إذا عاد للسرقة بعد القطع]

قال: فإذا عاد قطعت رجله اليسرى.

ش: أما قطع رجله فلما يأتي في المسألة الآتية، مع الأمن من المحذور الذي في قطع الثالثة.

٣١٧٥ - مع أن ذلك قول العامة، منهم أبو بكر وعمر وعلي ﵃، وناهيك بهم.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 339 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.