الثانية دون الأولى. لكن في قطع رجله اليسرى وجهان، بناء على تعطيل منفعة الشق، واستقصاء التفريع له محل آخر.
(تنبيه) : أطلق الخرقي الحبس، وتبعه الشيخ، وقال القاضي في الجامع، والشيرازي وابن البنا: يحبس حتى يحدث توبة، وقال ابن حمدان: يحبس ويعزر حتى يتوب، والله أعلم.
قال: والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء.
ش: الاتفاق في الحر والحرة بشهادة النص بذلك. قال ﷾: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] الآية، ولفعل رسول الله ﷺ فإنه قطع سارق رداء صفوان، وقطع المخزومية، أما العبد والأمة فهو قول العامة، لعموم النص، ولما تقدم عن عمر ﵁ في الرقيق الذين سرقوا الناقة.
٣١٨٢ - وروى القاسم عن أبيه أن عبدا أقر بالسرقة عند علي ﵁ فقطعه. رواه أحمد.
٣١٨٣ - وعن نافع أن عبدا لابن عمر ﵄ سرق وهو آبق، فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فقال سعيد: لا تقطع يد الآبق، فقال له ابن عمر ﵄: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به