Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 346

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب القطع في السرقة
  3. حكم السارق إذا عاد للسرقة بعد القطع

ابن عمر ﵄ فقطعت يده.

٣١٨٤ - وكذلك قضى به عمر بن عبد العزيز أيضا، رواه مالك في الموطأ.

٣١٨٥ - وقطعت عائشة ﵂ يد عبد. . رواه مالك أيضا في الموطأ. وهذه قضايا اشتهرت ولم تنكر، فكانت حجة.

ويدخل في الحر المسلم والكافر، فيقطع الذمي بسرقة مال المسلم، وكذلك يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي. أما الحربي الذي لا أمان له فلا يقطع المسلم بالسرقة من ماله، ولا هو بسرقة مال المسلم، فإن كان له أمان قطع المسلم بسرقة ماله. وهل يقطع هو بسرقة مال المسلم؟ فيه وجهان: أصحهما:

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 346 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.