Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 349

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب القطع في السرقة
  3. قطع النباش

قال: وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها.

ش: هذا اتفاق ولله الحمد، لأنها عين ماله، ولا مقتضي لنقله عنه، والله أعلم.

[تلف الشيء المسروق]

قال: وإن كانت متلفة فعليه قيمتها، موسرا كان أو معسرا.

ش: أما إن كانت تالفة وقد قطع، فعليه مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة، كما لو أتلفها من غير سرقة، ولأن القطع والغرم حقان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك.

والخرقي ﵀ ذكر المسألة فيما إذا قطع، لأن النعمان يقول: إذا كانت تالفة إذا فلا غرم عليه، وقال: موسرا كان أو معسرا، لأن مالكا يوافق النعمان في المعسر، ونحن في الموسر، والله أعلم.

[قطع النباش]

قال: وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع.

٣١٨٩ - ش: يروى هذا عن عائشة وابن الزبير ﵃،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 349 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.