Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 350

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب القطع في السرقة
  3. القطع في سرقة المحرم كالخمر الخنزير والميتة وآلات اللهو

ولأنه أخذ للمال على وجه الخفية، فدخل في مسمى السارق، وإذا يدخل في الآية الكريمة، والأحراز تختلف باختلاف الأموال، ألا ترى أن حرز الباب تركيبه في موضعه.

٣١٨٩ - م - وقد روى أبو داود «عن أبي ذر ﵁ قال: دعاني رسول الله ﷺ فقلت: لبيك، فقال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت، يكون البيت فيه بالوصيف، يعني «القبر» ، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «عليك بالصبر» » ، قال حماد: فبهذا قال من قال بقطع يد النباش، لأنه دخل على الميت بيته، والكفن الذي يقطع بسرقته ما كان مشروعا، فلو سرق لفافة رابعة من على الرجل، أو التابوت الذي هو فيه، ونحو ذلك لم يقطع، لعدم مشروعيته.

وقوله: أخرج من القبر، فلو أخرجه من اللحد فلا قطع، والله أعلم.

[القطع في سرقة المحرم كالخمر الخنزير والميتة وآلات اللهو]

قال: ولا يقطع في محرم.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 350 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.