- ﷺ ملغى، واعلم أن عامة الأصحاب يحكون الروايتين كما تقدم، وأبو العباس يحكي الرواية الثانية أن الواجب أربعون، وأن الزيادة على الأربعين يفعلها الإمام عند الحاجة، إذا أدمن الناس الخمر. أو كان الشارب لا يرتدع بدونها، قال: وهذا أوجه القولين. قلت: ولا ريب أن هذا القول هو الذي يقوم عليه الدليل؛ إذ النبي ﷺ ضرب نحوا من أربعين، ولم يوقت فيه مقدارا معينا.
٣٢٢٢ - قال علي ﵁: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه، متفق عليه.
وفي رواية أبي داود: فإن رسول الله ﷺ لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن.
٣٢٢٣ - وعن ابن عباس ﵄ «أن رسول الله ﷺ لم يوقت في الخمر حدا» ، رواه أبو داود.