وإذا كان رسول الله ﷺ لم يوقت فيه قدرا معينا، وضرب نحوا من أربعين، وجب اتباع فعله، وكذلك فعل أبي بكر الصديق ﵁، وعمر ﵁ في صدر خلافته. ولما رأى ﵁ عتو الناس وازديادهم؛ ضرب ثمانين.
٣٢٢٤ - قال السائب بن يزيد ﵁: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ﷺ فإمرة أبي بكر ﵁ وصدر من خلافة عمر ﵁، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا، وفشوا؛ جلد ثمانين. . رواه البخاري، ووافقه الصحابة على ذلك، بل وأشاروا عليه كما تقدم.
٣٢٢٥ - ولما كان عثمان ﵁ جلد الحدين كليهما ثمانين وأربعين كما في أبي داود، وعلي ﵁ -