Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 395

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب الأشربة وغيرها
  3. حكم العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام

والنسائي، واختلف فيما إذا أتت عليه ثلاثة أيام ولم يغل، فمنصوص أحمد وعليه عامة أصحابه تحريمه.

٣٢٤٦ - لما «روى ابن عباس ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقى الخادم، أو أمر به فصب. وفي رواية: كنا ننقع لرسول الله ﷺ الزبيب فيشربه اليوم والغد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر فيسقى أو يهراق» . رواه مسلم وأحمد وأبو داود، وظاهر هذا أن هذا كان دأبه ﷺ وعادته، لا أنه فعل ذلك في شيء، الغالب أنه يتخمر بعد ذلك.

٣٢٤٧ - وقد «روى الشالنجي بإسناده عن النبي ﷺ أنه قال: «اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل» .

»

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 395 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.