Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 396

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب الأشربة وغيرها
  3. حكم انقلاب الخمر خلا

٣٢٤٨ - وقال ابن عمر ﵄ في العصير: اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث. . . حكاه أحمد. والمعنى في ذلك أن الشدة تحصل في الثلاث كثيرا، وهي خفية تحتاج إلى ضابط، فجعلت الثلاث ضابطا لها، ولم يلتفت أبو الخطاب إلا إلى الغليان، وحمل كلام أحمد على عصير الغالب أن يتخمر في الثلاث، ولأبي محمد احتمال بكراهة ذلك من غير تحريم، لأن أحمد قال في موضع: أكرهه.

[حكم النبيذ]

قال: وكذلك النبيذ.

ش: يعني أنه مباح ما لم يغل، أو يأت عليه ثلاثة أيام لما تقدم من حديث ابن عباس وأبي هريرة ﵃، والنبيذ ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء.

[حكم انقلاب الخمر خلا]

قال: والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها.

ش: هذا هو المذهب المشهور المجزوم به.

٣٢٤٩ - لما روي عن أنس ﵁ «أن النبي ﷺ سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: «لا» . .» . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 396 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.