٣٢٥٠ - وعنه أيضا «أن أبا طلحة سأل رسول الله ﷺ عن أيتام ورثوا خمرا، فقال: «أهرقوها» قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: «لا» » رواه أحمد وأبو داود، فنهى ﷺ عن التخليل، والنهي يقتضي الفساد، وأمر بإراقتها مع كونها لأيتام، ولو زال تحريمها بالتخليل لأرشده ﷺ إلى ذلك، حذارا من ضياع المال، لا سيما وهي لأيتام.
٣٢٥١ - وقد روي أن عمر ﵁ صعد المنبر فقال: لا تحل خمر أفسدت، حتى يكون الله تعالى هو الذي تولى إفسادها، ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلا ما لم يعتمد إفسادها، فعند ذلك يقع النهي. رواه أبو عبيد في الأموال بنحو من هذا المعنى، وهذا قاله بمحضر من الصحابة ﵃ ولم ينكر فكان إجماعا،