Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. أداء الصلاة في أول الوقت

الخطاب، وصاحب [التلخيص] ، لظاهر حديث أبي برزة، ومعاذ، وغيرهما، أو أن ذلك معتبر بحال المأمومين، بحيث لا يشق عليهم غالبا، وهو اختيار أبي محمد، لحديث ابن عباس.

٣٨٣ - وفي حديث جابر الصحيح: «إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر» . فيه روايتان.

وأما الصبح فالأفضل تقديمها مطلقا على إحدى الروايات، واختيار الخرقي وأبي محمد وطائفة، لما تقدم، وفي حديث جابر: «والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس» .

٣٨٤ - وفي الصحيحين من حديث عائشة [﵂] : «لقد كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر فيشهد [معه] نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن، لا يعرفهن أحد من الغلس» . وعلى هذا يكره التأخير إلى الإسفار بلا عذر.

(والثانية) : الإسفار بها أفضل مطلقا.

٣٨٥ - لما روى رافع بن خديج [﵁] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر» رواه

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 491 (SanadKitab #21743, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.