Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 492

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. أداء الصلاة في أول الوقت

أبو داود والترمذي وصححه، والنسائي، وحمل على أن المراد مطلوبية إطالة القراءة [فيها] ، بحيث يفرغ منها مسفرا، كما جاء عنه في الصحيح أنه كان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، لا أنه يفتتحها مسفرا. وقيل: المراد التأخير حتى يتبين طلوع الفجر ويمضي زمن الوضوء ونحوه؛ ويعين تأويل الحديث مواظبة النبي ﷺ على التغليس كما تقدم، وفي حديث ابن عباس لما وصف صلاة جبريل بالنبي ﷺ قال: ثم كانت صلاته بعد التغليس، لم يعد إلى أن يسفر بها.

(والثالثة) - واختارها الشيرازي -: الاعتبار بحال أكثر المأمومين، فإن غلسوا غلس، وإن أسفروا أسفر، توقيرا [للجميع] إذ ما كثر فهو أحب إلى الله [تعالى] كما ورد في الحديث، وقياسا على ما فعله ﷺ في العشاء، فإنه

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 492 (SanadKitab #21743, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.