Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 130

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. كتاب الكفارات
  3. الإطعام في كفارة اليمين

وكذلك إن أخرج من الدقيق ما يعلم أنه مد.

ونص هنا أيضا على جواز إخراج الخبز، (وهو إحدى الروايتين) عن أحمد، واختيار القاضي وعامة الأصحاب، لدخول ذلك في قوله: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] والخبز من أوسط طعام أهلينا، وعلى هذا جرى السلف.

٣٧٢٢ - فروى الإمام أحمد في التفسير، عن ابن عمر ﵄: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] قال: الخبز واللبن، وفي رواية عنه، قال: الخبز والتمر، والخبز والزيت، والخبز والسمن.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 130 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.