Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 131

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. كتاب الكفارات
  3. الإطعام في كفارة اليمين

٣٧٢٣ - وعن علي ﵁ الخبز والتمر، الخبز والسمن، الخبز واللحم.

٣٧٢٤ - وعن الأسود بن يزيد: الخبز والتمر.

٣٧٢٥ - وعن ابن سيرين كانوا يقولون: إن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والسمن، وأخسه الخبز والتمر. وهذا يقرب من حكاية الإجماع، وفارق زكاة الفطر ونحوها، لأن النص هنا تناول الخبز، بخلاف ثم، فإن قول الراوي: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعا من تمر. لا يتناوله، مع أنه لو قيل بالإجزاء في زكاة الفطر دون غيرها لكان متوجها، لأن قوله ﵇: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» الملحوظ فيه سد حاجتهم، وحاجتهم تندفع بدفع الخبز، وهذا بخلاف غير زكاة الفطر، فإن الدفع يراد للاقتيات في جميع

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 131 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.