قال: وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره.
ش: لعموم الآيات، ولأنه عدل مقبول الشهادة في غير الزنا، فيقبل في الزنا كغيره.
قال: وإذا تاب القاذف قبلت شهادته.
٣٨٥٤ - ش: لعموم «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» .
٣٨٥٥ - «التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله» أي يقطع ما