Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 421

  1. كتاب الأقضية
  2. حكم من كان له على أحد حق فمنعه منه فقدر له على مال

إن كانت في أيديهما فهي بينهما، وإن كانت في يد أحدهما فهي له، وإن كانت في يد غيرهما اقترعا عليها، فمن قرع حلف واستحق كما تقدم، والله أعلم.

[حكم من كان له على أحد حق فمنعه منه فقدر له على مال]

قال: ومن كان له على أحد حق فمنعه منه فقدر له على مال، لم يأخذ منه مقدار حقه، لقول النبي ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» .

ش: من كان له على أحد حق فمنعه، ولم يقدر على أخذه منه بالحاكم، وقدر له على مال، لم يكن له في الباطن أن يأخذ قدر حقه على المذهب المنصوص المشهور.

٣٨٧٩ - لما استدل به الخرقي، وهو ما رواه أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وإذا لم يخن من خانه فمن لم يخنه أولى.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 421 (SanadKitab #21743, hlm. urut 4195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.