Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 422

  1. كتاب الأقضية
  2. حكم من كان له على أحد حق فمنعه منه فقدر له على مال

٣٨٨٠ - وقال ﵇: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» .

وخرج أبو الخطاب قولا بالأخذ من قول أحمد في المرتهن: يركب ويحلب بقدر ما ينفق، والمرأة تأخذ مؤونتها، والبائع للسلعة يأخذها من مال المفلس بغير رضاه، وخرجه أبو البركات من تنفيذ الوصي الوصية مما في يده إذا كتم الورثة بعض التركة، وهو أظهر في التخريج، وحكى ابن عقيل هذا القول عن المحدثين من الأصحاب.

٣٨٨١ - وذلك لما «روت عائشة ﵂ أن هند قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه، فجوز لها ﷺ الأخذ في مقابلة حقها بغير علمه.

٣٨٨٢ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه كان يقول: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 422 (SanadKitab #21743, hlm. urut 4196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.