Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 157

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. الوضوء في آنية الذهب والفضة

الآية، وحكى أبو الخطاب ومن تبعه قولا بالطهارة، وهو مختار أبي العباس.

٤٤ - لما روى أبو داود عن ثوبان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «اشتر لفاطمة سوارين من عاج» والعاج عظم الفيل، وحكم القرن، والظفر، والحافر، كالعظم، إن أخذ من مذكى فهو طاهر، ومن حي طاهر في الحياة ينجس بالموت فهو نجس، وكذلك ما سقط عادة من قرون الوعول ونحوها، ولأبي محمد (﵀) فيه احتمال بالطهارة، والله أعلم.

[الوضوء في آنية الذهب والفضة]

قال: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة.

ش: أراد بالكراهة (كراهة) التحريم، كما هو دأب السلف كثيرا، وقد صرح بذلك في غير هذا الموضع، فقال: والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص، وفيها الزكاة وإذا حرم الاتخاذ

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 157 (SanadKitab #21743, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.