Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. الوضوء في آنية الذهب والفضة

فالاستعمال أولى، وقال: والشرب في آنية الذهب والفضة حرام.

٤٥ - وذلك لما روى حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا» وفي رواية: «ولكم في الآخرة» متفق عليه.

٤٦ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه وفي رواية لمسلم: «الذي يأكل ويشرب» » وغير الأكل والشرب في معناهما.

وعموم كلام الخرقي يشمل الرجل والمرأة، وهو كذلك، لعموم الدليل، وتخصيصه المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما، وهو كذلك في الجملة.

٤٧ - لأن في «حديث عبد الله بن زيد: أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور (من صفر) فتوضأ» . رواه البخاري.

٤٨ - وجاء «أنه ﷺ توضأ هو وأصحابه من مخضب من حجارة، ومن قدح من زجاج، وأنه ﷺ كان له قدح من خشب يشرب فيه ويتوضأ» . ويدخل في المفهوم الثمين، وهو ما

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 158 (SanadKitab #21743, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.