فالاستعمال أولى، وقال: والشرب في آنية الذهب والفضة حرام.
٤٥ - وذلك لما روى حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا» وفي رواية: «ولكم في الآخرة» متفق عليه.
٤٦ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه وفي رواية لمسلم: «الذي يأكل ويشرب» » وغير الأكل والشرب في معناهما.
وعموم كلام الخرقي يشمل الرجل والمرأة، وهو كذلك، لعموم الدليل، وتخصيصه المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما، وهو كذلك في الجملة.
٤٧ - لأن في «حديث عبد الله بن زيد: أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور (من صفر) فتوضأ» . رواه البخاري.
٤٨ - وجاء «أنه ﷺ توضأ هو وأصحابه من مخضب من حجارة، ومن قدح من زجاج، وأنه ﷺ كان له قدح من خشب يشرب فيه ويتوضأ» . ويدخل في المفهوم الثمين، وهو ما