Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 624

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. حكم من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى

ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه، ومد الحجاب. وقد انتضم من هذا أن [ظاهر] كلام الخرقي في أن ما عدا رأسها عورة لا قائل به فالظاهر أن الخرقي [﵀] إنما نص على الرأس لقصة عمر. وقد شمل كلام الخرقي المدبرة، والمعلق عتقها بصفة، والمكاتبة، وخرج من كلامه المعتق بعضها، فإنها كالحرة على الصحيح من الروايتين، والله أعلم.

قال: ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة.

ش: للخروج من الخلاف، إذ قد نقل عن أحمد [﵀] فيها روايتان، (إحداهما) أن حكمها حكم الحرة اختاره أبو بكر، فيما نقله عنه أبو الحسين، احتياطا للعبادة، إذ قد وجد [فيها] سبب الحرية وجودا لازما، (والثانية) أن حكمها حكم الأمة، وهي اختيار الأكثرين؛ الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي وغيرهم، لأنها رقيقة لم يعتق منها شيء، أشبهت المكاتبة، والله أعلم.

[حكم من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى]

قال: ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، أتمها وقضى

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 624 (SanadKitab #21743, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.