Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 625

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. حكم من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى

المذكورة، وأعاد [الصلاة] التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى.

ش: قضاء الصلوات يجب عندنا على الفور حسب الإمكان، ما لم تلحقه مشقة.

٥٨٢ - لما روى أنس [﵁] أن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» ، متفق عليه.

٥٨٣ - وعن أبي هريرة [﵁] أن رسول الله ﷺ قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] » ، رواه مسلم وغيره، وفي لفظ «فوقتها إذا ذكرها» .

٥٨٤ - ويجب مرتبا لما «روي عن ابن مسعود [﵁] أن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 625 (SanadKitab #21743, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.