Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 31

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
  3. الصلاة بالمقبرة أو الحش أو الحمام أو أعطان الإبل ونحوها

الاختصاص، وقد قيل في قَوْله تَعَالَى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤] أي اغسل.

إذا تقرر هذا فيجب اجتناب النجاسة في ثوبه، وموضع صلاته، وكذلك بدنه بطريق الأولى، وكذلك يجتنب حملها، أو حمل ما يلاقيها، وقال ابن عقيل - فيمن [ألصق ثوبه إلى نجاسة يابسة، على ثوب إنسان بجنبه -: لا تبطل صلاته، وإن] لاقاها ثوبه إذا سجد فاحتمالان، قال أبو البركات: والصحيح البطلان، على ظاهر كلام القاضي، وأبي الخطاب، والله أعلم.

[الصلاة بالمقبرة أو الحش أو الحمام أو أعطان الإبل ونحوها]

قال: وكذلك إن صلى بالمقبرة، أو الحش، أو الحمام، أو أعطان الإبل أعاد.

ش: المشهور من المذهب أن الصلاة في هذه المواضع محرمة، فلا تجزئه.

٦٣١ - لما روى أبو سعيد الخدري [﵁] أن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام» رواه الخمسة إلا النسائي.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 31 (SanadKitab #21743, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.