Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 32

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
  3. الصلاة بالمقبرة أو الحش أو الحمام أو أعطان الإبل ونحوها

٦٣٢ - وعن أبي هريرة [﵁] قال: قال رسول الله ﷺ: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل» رواه أحمد، والترمذي، وصححه.

٦٣٣ - وعن عبد الله بن المغفل، قال: قال رسول الله ﷺ: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين» رواه أحمد وغيره، وإذا منع من الصلاة في المقبرة فالحش أولى، لأن كونه مظنة للنجاسة أظهر.

٦٣٤ - وقد صح عن الصحابة كراهة الصلاة إليه، فالصلاة فيه أولى بالمنع. (وعن أحمد) : تكره وتصح.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 32 (SanadKitab #21743, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.