Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 33

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
  3. الصلاة بالمقبرة أو الحش أو الحمام أو أعطان الإبل ونحوها

٦٣٥ - لما روى جابر، عن النبي ﷺ، قال: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته» متفق عليه.

٦٣٦ - ورأى عمر أنسا يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر. ولم يأمره بالإعادة، ذكره البخاري في صحيحه، (وعنه) إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت، إناطة بالعذر، وألحق عامة الأصحاب بهذه المواضع المجزرة والمزبلة، ومحجة الطريق.

٦٣٧ - لما روي عن عمر [﵁] أن رسول الله ﷺ قال: «سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظاهر بيت الله، [والمقبرة] ، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق» رواه ابن ماجه، وروي أيضا عن ابن عمر، عن النبي ﷺ -

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 33 (SanadKitab #21743, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.