Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 34

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
  3. الصلاة بالمقبرة أو الحش أو الحمام أو أعطان الإبل ونحوها

وقال الترمذي: إنه أشبه وأصح.

وظاهر كلام الخرقي صحة الصلاة في هذه المواضع، وهو اختيار أبي محمد.

«تنبيه» : لا فرق في المقبرة بين الحديثة والعتيقة، وبين المنبوشة وغيرها، وشرط أبو محمد أن يكون فيها ثلاثة قبور وأزيد، أما لو كان فيها قبر أو قبران فإن الصلاة تصح فيها، (والحش) المرحاض، ولا فرق فيه بين موضع التغوط وغيره، (وأعطان الإبل) هي التي تقيم فيها، وتأوي إليها، نص عليه أحمد.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 34 (SanadKitab #21743, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.